الحر العاملي

224

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 88 ] 10 - سئل الصادق عليه السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قيل : فإن كره الشهرة ؟ قال : يجزيه رجل ، وإنّما ذلك لمكان المرأة لئلَّا تقول في نفسها : هذا فجور . [ 89 ] 11 - روي : أنّ من شرط ثبوت الميراث في المتعة لزم ، ولا يجوز شرط عدم لحوق الولد . [ 90 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أتى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ( 1 ) ، فقالت : أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلَّا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ ( 1 ) بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلَّا ما اشترط . السادس : في عدّة المتعة وقد تقدّمت [ 91 ] وقال الصادق عليه السلام : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . [ 92 ] وروي : حيضتان . [ 93 ] وروي : عدّة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة . [ 94 ] وسئل عليه السلام عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة ، ثمّ يتوفّى عنها ، هل عليها العدّة ؟ فقال : تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت ( 1 ) أيّامها وهو حيّ

--> [ 88 ] الوسائل 14 : 484 / 2 . [ 89 ] الوسائل 14 : 485 / باب 32 . [ 90 ] الوسائل 14 : 491 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الفروع والتهذيب والوسائل ، وفي الأصل : أن تزوّجها نفسه . ( 1 ) أثبتناه من الفروع والتهذيب والوسائل ، وفي الأصل : وتلذّذ . [ 91 ] الوسائل 14 : 473 / 1 . [ 92 ] الوسائل 14 : 447 / 8 . [ 93 ] الوسائل 14 : 473 / 2 . [ 94 ] الوسائل 14 : 474 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من الفقيه والوسائل ، وفي الأصل : انقضى .